responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 240
و أما إذا كان تبعياً [1]، فهو و ان كان خارجاً عن محل البحث، لما عرفت أنه [2] في دلالة النهي، و التبعي منه من مقولة المعنى، الا أنه [3] داخل فيما هو ملاكه، فان [4] دلالته على الفساد على القول به
من اللفظ، بل كان لازماً للمراد باللزوم العقلي الّذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب، و شي‌ء آخر و هو مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر، كما إذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد المتوقفة على مقدمات منها ترك الصلاة، فيقال: ان الصلاة حينئذ تكون منهياً عنها بالنهي الغيري التبعي.
أما القسم الأول، فهو داخل في محل النزاع.
و أما القسم الثاني، فهو و ان كان خارجاً عن حيز النزاع عنواناً، لعدم نهي لفظي في البين حتى يبحث عن دلالته على الفساد و عدمها، لكنه داخل فيه ملاكاً، لملازمة الحرمة مطلقاً - و ان لم تكن مدلولة للصيغة - للفساد.


>[1] أي: غير مدلول لخطاب مستقل.

[2] أي: البحث في دلالة النهي، و قوله: «لما» تعليل لخروج النهي التبعي عن حريم البحث، و حاصله: أن البحث انما هو في دلالة النهي الّذي يكون مدلولا للخطاب، فهو من مقولة اللفظ، و النهي التبعي من مقولة المعنى، لأنه لازم عقلي للخطاب، و ليس مدلولا لخطاب مستقل.

[3] يعني: الا أن النهي التبعي داخل فيما هو ملاك البحث و هو التنافي بين المرجوحية و الصحة.

[4] هذا تقريب دلالة النهي التبعي على الفساد، و حاصله: أن النهي إذا لم يكن للإرشاد إلى الفساد كما في المعاملات على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست