بالعبادات لا يوجب [1] التخصيص به [2]، كما لا يخفى. كما لا وجه لتخصيصه [3] بالنفسي، فيعم الغيري إذا كان أصليا.
انما تنافي صحة العبادة، لأنها تستدعي المحبوبية المنافية للمرجوحية، دون المعاملة، إذ لا ملازمة قطعاً بين النهي التنزيهي فيها و بين الفساد، فلا تنافي مرجوحيتها صحتها، و حيث لا يشمل عموم الملاك المعاملات، فيما أن النهي التحريمي مطرد في العبادات و المعاملات، فيكون عدم اطراد عموم الملاك في المعام لات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في العنوان. فالنتيجة: أن المراد بالنهي خصوص التحريمي.
>[1] هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أن اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لأن يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي، و ذلك لكفاية عمومية الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.
[3] أي: النهي، و غرضه تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي و حاصله: أن النهي و ان كان ظاهراً في النفسيّ كما تقدم في محله، الا أن المراد به هنا ما يعم الغيري. ثم ان النهي الغيري على قسمين: أحدهما: أن يكون أصليا، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع، فانه لكونه مسوقاً لبيان المانعية يدل على الفساد قطعاً، كالنهي عن الصلاة في غير المأكول، أو الحرير و الذهب للرجال فان المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتي به فاقداً للقيد العدمي وقع فاسداً لا محالة. ثانيهما: أن يكون تبعياً، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصوداً