responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 238
الا أن ملاك [1] البحث يعم التنزيهي، و معه [2] لا وجه لتخصيص العنوان [3]، و اختصاص عموم ملاكه [4]

كما تقدم في محله، لكن المراد به في هذه المسألة أعم منه، فيشمل التنزيهي.
و القرينة على إرادة الأعم عموم ملاك البحث، و هو منافاة المرجوحية لصحة العبادة، و ذلك لاقتضاء العبادة للمحبوبية، و الكراهة للمبغوضية، و من المعلوم تضاد الحب و البغض، فلا تجتمع الصحة في العبادة مع الكراهة.


>[1] ملاك البحث هو الجهة المقصودة بالبحث، و قد عرفت: أن المراد بالملاك هنا هو التنافي بين ما يقتضيه النهي - أعني المرجوحية - و بين الصحة.
و هذا الملاك هو القرينة على إرادة خلاف ظاهر النهي أعني التحريمي المولوي، و أن المراد به هنا ما يعم التنزيهي، كما عرفت.

[2] أي: و مع عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي كما صنعه في التقريرات، قال فيها في أوائل بحث اقتضاء النهي للفساد: «الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي و ان كان مناط البحث في التنزيهي موجوداً و ذلك لا يوجب [1] تعميم العنوان».

[3] بالتحريمي كما صنعه في التقريرات في عبارته المتقدمة.

[4] أي: ملاك البحث و هو التنافي بين المرجوحية و الصحة في العبادة، و قوله: «و اختصاص... إلخ» إشارة إلى توهم، و هو: أن عموم الملاك يختص بالعبادات، لأن المرجوحية المستكشفة عن النهي تحريمياً كان أو تنزيهياً
[1] بل يوجبه، بداهة تبعية المعلول للعلة سعة و ضيقاً، فتسليم عموم المناط لا يلائم القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان، لأنه يوجب التفكيك بين العلة و المعلول في السعة و الضيق، و هو كما ترى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست