responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 552
الثواب على فعل الواحد منهما، و العقاب على تركهما [1]، فلا وجه في مثله [2] للقول بكون الواجب هو [*] أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما، كما هو
ينبغي الالتزام بعدم ترتّب الثواب أصلا، لعدم وجوب شي‌ء منهما حينئذ، إذ المفروض مطلوبيّة كلّ منهما في ظرف عدم الآخر، و هذا القيد مفقود في حال الجمع بينهما.
و على القول بكون الواجب خصوص ما يقوم به الغرض - سابقا كان أو لا حقا - يترتّب الثواب على خصوص ما يترتّب عليه الغرض، دون الآخر.


>[1] هذا ثالث الآثار الدالّة على وجوب كلّ من الفعلين، ببيان: أنّ تعدّد العقاب يكشف عن وجوب كلّ منهما. و الوجه في تعدّده: تفويت كل واحد من الغرضين بسوء الاختيار. و أما وحدة العقاب على التركين، فلا تدل على وجوبهما.

[2] أي: في مثل ما يكون التكليف متعلّقا بكلّ واحد من الشيئين بملاك مستقل.
و غرضه من قوله: «فلا وجه في مثله... إلخ» تزييف الأقوال المبنية على تعدّد الملاك.
و أما القول بكون الواجب أحدهما لا بعينه، فلما فيه: من أنّ مفهومه لا ينطبق على الخارج، فيمتنع جعله متعلّقا للتكليف و البعث، لوضوح قيام المصالح و الملاكات الداعية إلى التشريع بالوجودات الخارجيّة.
و منه يظهر: امتناع جعل الواجب مصداق أحدهما لا بعينه أيضا، إذ لا مصداق له، ضرورة كون الفرد الخارجي معيّنا، لا مردّدا حتى يكون مصداقا للواحد لا بعينه، فلا يصح جعل مصداق الواحد لا بعينه موضوعا للغرض الداعي إلى الطلب و البعث.

[*] فإنّه و إن كان ممّا يصح أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة - كالعلم - فضلا عن الصفات الاعتباريّة المحضة، كالوجوب، و الحرمة، و غيرهما ممّا كان من خارج المحمول الّذي ليس بحذائه في الخارج شي‌ء غير ما هو منشأ انتزاعه، إلاّ أنّه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه، و التحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإرادته، و العزم عليه ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع، و التحرّك نحوه، فتأمّل جيّدا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست