واضح [1]. إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا [2] فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل من [3] أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما. و لا أحدهما معيّنا [4] مع كون كلّ منهما مثل الآخر [5] في أنّه واف بالغرض، و لا [6] كلّ واحد منهما
[1] لما عرفت آنفا: من امتناع تعلّق الطلب بالمفهوم و المصداق.
[2] لمّا كان القول بوجوب أحدهما لا بعينه واضح الفساد، صار بصدد توجيهه بإرجاعه إلى ما ذكره: من أنّ الواجب هو الجامع بينهما فيما إذا كان الملاك واحدا.
[4] و أمّا القول بكون الواجب أحدهما المعيّن - و هو الّذي أشار إليه بقوله: «و لا أحدهما معيّنا» - فلما فيه: من أنّ إيجاب أحدهما معيّنا مع وفاء كلّ منهما بغرض يصلح لتشريع إيجابه يكون ترجيحا بلا مرجح، فقوله: «و لا أحدهما» معطوف على قوله: «أحدهما لا بعينه»، يعني: و لا وجه للقول بكون الواجب أحدهما معيّنا.
[5] هذا إشارة إلى وجه الضعف، و هو: لزوم الترجيح بلا مرجح، و بيان لقوله: «فلا وجه»، و قد عرفت تقريبه آنفا.
[6] و أمّا القول بكون الواجب كلّ واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما - و هو الّذي أشار إليه بقوله: «و لا كلّ واحد منهما تعيينا» - فلما فيه: من أنّه مع إمكان استيفاء غرض كلّ واحد من الشيئين أو الأشياء لا وجه للسقوط بفعل واحد منهما، إذ المفروض عدم التّضاد بين الغرضين، و كون كلّ منهما لازم الاستيفاء، و إلاّ لم يكن داع إلى إيجاب ما يقوم به. و مع عدم إمكان استيفائه لا وجه لإيجاب كلّ من الشيئين تعيينا، لعدم القدرة عليه الموجب لقبح الإيجاب. و الحاصل: أنّه مع إمكان الاستيفاء لا وجه للسقوط، و مع عدمه لا وجه لإيجاب كلّ واحد منهما تعيينا، كما هو واضح. و قوله: «و لا كل واحد منهما تعيينا» معطوف أيضا على قوله: «أحدهما لا بعينه»، يعني: و لا وجه للقول بكون الواجب كل واحد منهما معيّنا مع السقوط بفعل أحدهما.