شرعا لما كان شرطا، حيث إنّه [1] ليس ممّا لا بدّ منه عقلا، أو عادة. و فيه [2]: - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه وجوبه الشرعي كالوضوء و نحوه من الشرائط الشرعيّة، و لذا عبّر عن هذا الدليل في القوانين: «بأنّه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا» فشرطيّة الشرط الشرعي متقوّمة بالوجوب الثابت له بالفرض.
>[1] أي: الشرط الشرعي، و هذا إشارة إلى وجه توقّف شرطيّته على وجوبه الشرعي. و حاصل وجهه: أنّ شرطيّة الشرط الشرعي ليس عقليّة و لا عاديّة، إذ لا يحكم العقل و لا العادة بشرطيّته، فلا بدّ أن تكون شرطيّته بالوجوب الشرعي المتعلّق به، فمقوّم شرطيّته هو الوجوب الشرعي، فلا بدّ من الالتزام بوجوبه. و الحاصل: أنّ دليل شرطيّة الشرط الشرعي هو وجوبه، و من البديهي: انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل، فلذا صحّ أن يقال: إنّه لو لا وجوبه لم يكن شرطا.
[2] قد أورد المصنّف (قده) على الدليل المذكور بوجهين: أحدهما: ما أفاد ه في التقريرات، و ذكره المصنّف في الأمر الثاني في تقسيم المقدّمة إلى العقليّة و الشرعيّة بقوله: «و لكنه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة... إلخ» و ذلك لأنّ للشرط مطلقا معنى واحدا، و هو: ما ينتفي المشروط بانتفائه، فشرعيّته إنّما هي لأجل عدم إدراك العقل دخله في المشروط، و كون التنبيه على شرطيّته منحصرا ببيان الشارع، و بعد البيان صار كسائر الشروط العقليّة الّتي يوجب انتفاؤها انتفاء المشروط. و على هذا، فالتفصيل بين الشرط الشرعي و غيره لا مورد له، لأنّ كلّ شرط يرجع إلى الشرط العقلي، و الشروط العقليّة كلّها واجبة. ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: «أنه لا يكاد... إلخ» و ملخصه: لزوم الدور من الدليل المزبور، و ذلك لأنّ كلّ حكم مترتّب على موضوعه، و متأخّر عنه تأخّر المعلول عن علّته، فلو توقّف الموضوع على حكمه لزم الدور. و على هذا يكون الحكم - و هو الوجوب الغيري - متأخّرا عن موضوعه - و هو الشرطيّة و المقدّميّة -، فلو