responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة [1] أو معها [2]، كما لا يخفى.
و أمّا التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره [3]، فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل: بأنّه لو لا وجوبه [4]



[1] كالصلاة، و الصوم، و الحج، و أكثر الواجبات.

[2] كالطهارة الحدثيّة بناء على كونها حالة نفسانيّة مترتّبة على أفعال خاصّة.
2 - التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره
[3] الشرط الشرعي كالوضوء، و الغسل، و الستر بالنسبة إلى الصّلاة، و غير الشرط الشرعي كالمسير إلى الحج. ثم إنّ هذا التفصيل منسوب إلى الحاجبي.

[4] أي: الشرط الشرعي، و ضمير - بأنه - للشأن. و حاصل هذا الدليل الّذي جعله أوّل أدلة التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره هو: أنّ الشرطيّة لا بدّ أن تكون عقليّة، أو عاديّة، فإن لم تكن كذلك، فلا بدّ أن تكون بالوجوب الشرعي الغيري، و كلّما كان كذلك فهو شرط شرعي. و عليه: فتكون شرطيّته موقوفة على
فإن أراد (قده) تحرير ما هو محل النّزاع بين القوم، فذلك توجيه لا يتحمّله كلامهم. و إن أراد (ره) تحريره على وجه يصح في نظره و إن لم يكن مرتبطا بكلامهم، فلا بأس به.
و كيف كان، فالحق أن يقال: إنّ تحرير التفصيل بين السبب و غيره بالوجوب المقدّمي في الأوّل، و عدمه في الثاني على النحو المذكور في الكتب الأصوليّة صحيح غاية الأمر: أنّ أدلّتهم لا تفي بإثبات مرامهم، إلاّ الإجماع إن تمّ.
و الإشكال على الدليل لا يسري إلى عنوان المدّعى، و لا يوجب عدم صحّته، بداهة أنّ غفلة المستدل عن ترتّب اللوازم الباطلة على دليله لا توجب بطلان عنوان مدّعاه، لإمكان أن يكون له برهان وثيق على صحّته و إن لم يتفطّن هو له، فتأمّل جيّدا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست