responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 373
الداعي إلى الداعي [1]، غاية الأمر [1]: يعتبر فيها [2] كغيرها [3] أن يكون


[1] إشارة إلى الإشكال الثاني، و أنّه لا دافع له، فلا يجوز لشخص أن يأخذ الأجرة لإتيان فرائضه اليوميّة، إذ لا يعود نفع إلى المستأجر الباذل للأجرة. نعم لا بأس بأخذ الأجرة لأداء ما فات عن الميّت من الفرائض، إذ لا يلزم منه هذان الإشكالان.
أمّا الأوّل، فلما عرفت من عدم كون الأجرة بإزاء نفس العمل حتى تنافي قصد القربة، و إنّما هي لإحداث الداعي إلى إيجاد العمل بداعي أمره.
و أمّا الثاني، فلفراغ ذمة الميّت بفعل الأجير، فشرط صحّة الإجارة - و هو عود نفع إلى المستأجر - موجود هنا.

[2] هذا الضمير و ضميرا - كغيرها - و - فيها - راجعة إلى الواجبات التعبديّة.

[3] من المباحات و المستحبات.

[1] يمكن الإشكال عليه تارة: بكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذات الفعل، لأنّ الداعي إلى مركّب أو مقيّد لا محالة يكون داعيا إلى كلّ جزء من أجزاء المركّب، و إلى القيد، و ذات المقيّد من المقيّد، فيكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذات المقيّد و هو نفس الفعل، و إلى قيده. فلذات الفعل داعيان: أخذ الأجرة، و الأمر، فلا يقع ذات الفعل بدون داعويّة الأُجرة، و من المعلوم: منافاته لدعوة الأمر. و أخرى‌: بأنّه يعتبر في عباديّة العبادة كون قصد القربة علّة تامّة لإيجادها، حتى يكون العمل عبادة، و الإتيان بها إطاعة، فإذا كانت سببيّة الأمر للإطاعة منوطة بالأجرة لما كان قصد الأمر علّة تامّة للفعل، بل علة ناقصة له، و هذا مناف للتقرّب المعتبر في العبادة.
و إن شئت فقل: إنّه يعتبر أن يكون الأمر مطلقا داعيا إلى الفعل، لا مقيّدا بشي‌ء كبذل الأجرة، لأنّ الأمر حينئذ ليس علّة تامّة للإطاعة، إذ المفروض دخل الأجرة في الامتثال، و داعويّة الأمر المتعلّق بالعبادة، فلا يستحقّ به على الشارع الآمر به جزاء، لأنّه نظير ما لو أمر زيد عمرا بإطاعة بكر، فإنّ إطاعته لا توجب استحقاق عمرو جزاء على بكر، لأنّه لم يطعه، بل أطاع زيدا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست