و منها [1] [1] تقسيمه إلى الأصلي و التبعي، و الظاهر [2] أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت، حيث يكون الشيء
4 - الأصلي و التبعي [1] يعني: و من تقسيمات الواجب. اعلم: أنّ الوجوه المحتملة في الأصالة و التبعيّة ثلاثة: أحدها: أن يراد بالواجب الأصلي: ما لا ينشأ عن إرادة أخرى، بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى، فإن كان مرادا بإرادة أخرى، فهو واجب تبعيّ، كإرادة المقدّمات، فإنّها تابعة لإرادة الواجبات النفسيّة. ثانيها: أن يراد به: ما لو حظ تفصيلا، للالتفات إليه كذلك، و بالواجب التبعي: ما لم يلاحظ كذلك، بل لو حظ إجمالا، لعدم الالتفات التفصيليّ إليه، حتى يلاحظ تفصيلا. فالأصالة و التبعيّة تكونان بحسب اللّحاظ التفصيليّ و عدمه. ثالثها: أن يراد بالأصلي: ما دلّ عليه الدليل مطابقة، كدلالة الألفاظ على المناطيق، و بالتبعي: ما دلّ عليه بالتبعيّة، كدلالتها على المفاهيم و الاستلزامات. و يرجع الوجهان الأوّلان إلى مقام الثبوت، و الثالث إلى مقام الإثبات، كما لا يخفى.
[2] تبعا للشيخ الأعظم (قده) على ما في التقريرات، قال المقرّر (ره): «فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد، فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة، و تفاوت أقسام الدلالة، فالوجوب أصليّ، و إلاّ فتبعيّ، و هو: ما لم تتعلّق به إرادة مستقلّة، بل الطلب فيه - على ما ستعرف - طلب قهريّ حاصل و لو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل، و ذلك نظير دلالة الإشارة، كدلالة الآيتين على: أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر، فإنّ لوازم الكلام في [1] لا يخفى: أنّ الأنسب ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الثالث المتضمّن لأقسام الواجب، لا الأمر الرابع المعقود لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة - بناء على