responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 352
و منها [1] [1] تقسيمه إلى الأصلي و التبعي، و الظاهر [2] أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت، حيث يكون الشي‌ء

4 - الأصلي و التبعي

[1] يعني: و من تقسيمات الواجب. اعلم: أنّ الوجوه المحتملة في الأصالة و التبعيّة ثلاثة:
أحدها: أن يراد بالواجب الأصلي: ما لا ينشأ عن إرادة أخرى، بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى، فإن كان مرادا بإرادة أخرى، فهو واجب تبعيّ، كإرادة المقدّمات، فإنّها تابعة لإرادة الواجبات النفسيّة.
ثانيها: أن يراد به: ما لو حظ تفصيلا، للالتفات إليه كذلك، و بالواجب التبعي: ما لم يلاحظ كذلك، بل لو حظ إجمالا، لعدم الالتفات التفصيليّ إليه، حتى يلاحظ تفصيلا. فالأصالة و التبعيّة تكونان بحسب اللّحاظ التفصيليّ و عدمه.
ثالثها: أن يراد بالأصلي: ما دلّ عليه الدليل مطابقة، كدلالة الألفاظ على المناطيق، و بالتبعي: ما دلّ عليه بالتبعيّة، كدلالتها على المفاهيم و الاستلزامات.
و يرجع الوجهان الأوّلان إلى مقام الثبوت، و الثالث إلى مقام الإثبات، كما لا يخفى.

[2] تبعا للشيخ الأعظم (قده) على ما في التقريرات، قال المقرّر (ره):
«فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد، فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة، و تفاوت أقسام الدلالة، فالوجوب أصليّ، و إلاّ فتبعيّ، و هو: ما لم تتعلّق به إرادة مستقلّة، بل الطلب فيه - على ما ستعرف - طلب قهريّ حاصل و لو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل، و ذلك نظير دلالة الإشارة، كدلالة الآيتين على: أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر، فإنّ لوازم الكلام في
[1] لا يخفى: أنّ الأنسب ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الثالث المتضمّن لأقسام الواجب، لا الأمر الرابع المعقود لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة - بناء على
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست