responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 351






و أما في صورة وجوب خصوص المقدّمة الموصلة، فالأمر أوضح، لأنّ الفرد الواجب مقدّمة للواجب النفسيّ هو خصوص السلوك الموصل إلى الواجب النفسيّ، و ما عداه يبقى على حرمته.
و أمّا على مسلك شيخنا الأعظم الأنصاري (قده): من وجوب خصوص ما قصد به التوصّل إلى الواجب النفسيّ، فارتفاع الحرمة في المقدّمة المحرّمة منوط بقصد التوصّل، فلو لم يقصد الداخل في الأرض المغصوبة الإنقاذ الواجب لا يتصف سلوكه بالوجوب، بل يبقى على حرمته.
الثانية: بطلان التيمّم في سعة الوقت لغاية غير الفريضة الموسّعة - بناء على اعتبار الضيق في مشروعيّته و عدم رجحانه النّفسي - إذا لم يترتّب عليه الغاية المسوّغة له، فإنّ عدم ترتّبها عليه يكشف عن بطلانه - بناء على المقدّمة الموصلة -، فلو صلّى به الفريضة و لو في آ خر وقتها بطلت، و وجب قضاؤها. و كذا لو تيمّم للفريضة عند ضيق وقتها، ففاتته، فإنّ التيمّم حينئذ باطل، لعدم ترتّب غايته عليه.
و أمّا بناء على وجوب مطلق المقدّمة، فيصح تيمّمه في الموارد المذكورة.
الثالثة: صحّة أداء وضوء و نحوه بقصد الوجوب عند اشتغال الذّمة بالغاية الواجبة، كفريضة أدائيّة أو قضائيّة و إن لم يكن إتيانه بالوضوء مثلا لأداء تلك الغاية، بل لغاية مندوبة، كما إذا توضّأ - و الحال هذه - بقصد قراءة قرآن، أو دخول مسجد، أو غيرهما من الغايات المستحبّة بناء على وجوب مطلق المقدمة.
و أما بناء على وجوب خصوص الموصلة، فلا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلاّ إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة، إلى غير ذلك من الثمرات الّتي فرّعوها على نزاع وجوب مطلق المقدّمة، و خصوص الموصلة، فراجع البدائع، و حاشية المحقق التّقي، و غيرهما.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست