responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 308
مع [1] أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلاّ بالموافقة، أو بالعصيان و المخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن، أو الدفن بسبب غرق الميّت أحيانا، أو حرقه، و لا يكون الإتيان بها [2] بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
إن قلت: [3] كما يسقط الأمر بتلك الأمور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما [1] يحصل به الغرض منه [4]، كسقوطه [5] في التوصّليات بفعل الغير،


[1] هذا متمّم الإشكال، و ليس إشكالا آخر، و غرضه من هذه العبارة:
حصر مسقطات التكليف في أمور معروفة، و هي: الامتثال، و العصيان، و ارتفاع الموضوع، و كون سقوط طلب المقدّمة بإتيانها بدون انتظار وجود ذي المقدّمة إنّما هو لأجل الامتثال، دون العصيان، أو ارتفاع الموضوع، و لا رابع لمسقطات الأمر.

[2] أي: المقدّمة، يعني: أنّ سقوط الأمر المقدّمي بإتيان متعلّقه ليس إلاّ لأجل الموافقة، لا لأجل العصيان، و لا ارتفاع الموضوع، و هذا كاشف عن وجوب مطلق المقدّمة، لا خصوص الموصلة.

[3] هذا اعتراض على انحصار مسقطات الأمر في الثلاثة المتقدّمة، و هي:
الموافقة، و المخالفة، و ارتفاع الموضوع.
و محصل الاعتراض: أنّ هناك مسقطا رابعا للأمر، و هو ما يسقط الأمر مع عدم كونه مأمورا به، لوفائه بالغرض الداعي إلى الأمر، كما في الواجبات التوصّليّة، فإنّ الأمر فيها يسقط بفعل الغير، كسقوط الأمر بتطهير البدن و الثوب مثلا الحاصل بفعل الغير مع وضوح عدم كون فعل الغير واجبا، فيسقط الأمر بما ليس مأمورا به، فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل، فسقوط الأمر أعم من الامتثال، فلا يدلّ على كون مسقطه مأمورا به.

[4] أي: من المأمور به، و ضمير - به - راجع إلى الموصول المراد به الفعل.

[5] أي: الأمر بفعل الغير، كما عرفت في مثال طهارة البدن الحاصلة بفعل الغير.

[1] هكذا في النسخ الموجودة، لكن الصواب - ممّا - بدل - فيما -، ليكون بيانا للموصول في قوله: - بما ليس -، فكأنّه قيل: كذلك يسقط الأمر بما ليس مأمورا به من الأفعال المحصّلة للغرض القائم بالمأمور به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست