أو المحرّمات [1]. قلت: نعم [2] لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلّف متعلّقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع [3]، و هو كونه بالفعل محرّما، ضرورة [4] أنّه لا يكون بينهما [5] تفاوت أصلا،
[2] هذا جواب الاعتراض، و حاصله: أنّ سقوط الأمر بغير الثلاثة المتقدّمة أحيانا و إن كان مسلّما، إلاّ أنّ المحصّل للغرض إن كان فعلا اختياريّا للمكلّف، و لم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته، فلا محالة يكون واجبا، كغيره من الأفعال الاختياريّة المتّصفة بالوجوب، لوجود المقتضي لوجوبه، و عدم المانع عنه، و هو الجهة المحرّمة، و اتّحاد حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز، و يكون الإتيان به مسقطا للأمر، لأجل الامتثال. و سقوط الأمر بالمقدّمة في مورد البحث من هذا القبيل، أي: أنّه لأجل الامتثال، لتعلّق الطلب به حسب الفرض، فيختص سقوط الأمر - لا لأجل الامتثال - بما إذا لم يتعلّق به الطلب، إمّا لخروجه عن حيّز اختياره، كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب، أو البدن. و إمّا لحرمته، كالتطهير بالماء المغصوب، فإنّه لا يتعلّق به الوجوب، للتّضاد بين كون الفعل للغير، و بين تعلّق الطلب به، كما في الأوّل. و كذا بين كونه حراما، و تعلّق الطلب به، كما في الثاني. و عليه، فلا يمكن أن يقال: إنّ المقدّمة غير الموصلة ليست بواجبة و إن كانت مسقطة للأمر، لحصول الغرض.
[3] يعني: كالمقام من المقدّمة غير الموصلة، فالمانع من اتّصافها بالوجوب و هو الحرمة مفقود، كما هو المفروض في كلام الفصول، فلاحظ.