responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 282
بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون



إذا ترتّب عليها وجود ذي المقدّمة، لا بمعنى أنّ وجوبها مشروط بوجوده، فيلزم أن لا يكون خطاب بالمقدّمة أصلا على تقدير عدمه، فإنّ ذلك متّضح الفساد. كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه، بل بمعنى: أنّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب، حتى أنّها إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب و المطلوبيّة، لعدم وجوبها على الوجه المعتبر. فالتوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها، لا من قبيل شرط الوجوب، و هذا عندي هو التحقيق الّذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له، و الّذي يدل على ذلك:
أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور». و احتمله أخوه في حاشية المعالم، و ردّه، فلاحظ هداية المسترشدين، و كأنّ صاحب الفصول (قده) لم يطلع على كلام أخيه.
ثالثها: ما احتمله في البدائع من كون مراد المعالم: التفصيل بين ما علم الآمر أو احتمل ترتّب ذي المقدّمة، و عدمه، قال (قده) - بعد نقل كلام المعالم - ما لفظه: «و يمكن أنّ يوجّه ما ذكره (قده) بأنّه إذا كان للمكلّف صارف عن إتيان الواجب كان الأمر من الآمر المطلع على السرائر أمرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التسجيل لكي يتم عليه الحجّة، و يقيم عليه البيّنة، فليس غرضه من التكليف حينئذ بعث المكلّف على إيجاد المأمور به و إتيانه في الخارج، لعلمه بعدم حصوله، فإذا لم يكن الغرض من التكليف بعث المكلّف على إيجاد المكلّف به، بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته حينئذ، إذ اللازم بحكم العقل إتيان ماله مدخليّة في حصول غرض الآمر، دون ما لا مدخليّة له فيه. و إذا لم يكن غرض الآمر حصول الفعل المأمور به، فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه، لأنّه أمر أجنبيّ عمّا تعلّق به غرض الآمر، و هو التسجيل مثلا. و الحاصل: أنّه متى اجتمعت شرائط

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست