responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 281
صاحب المعالم [ 1] رحمه اللَّه في بحث الضّد، [حيث‌] قال: «و أيضا فحجة القول [1]

الاستفادة انحصار حكمة وجوب المقدّمة في التوصّل بها إلى ذيها، فإن لم يكن مريدا لإتيان ذي المقدّمة لصارف، فلا دليل حينئذ على وجوب المقدّمة.


>[1] المراد بهذه الحجّة ما سيأتي من الاستدلال ب: «أنّه لو لم تجب لجاز تركها... إلخ».

[1] لا يخفى: أنّ الوجوه المحتملة في عبارة المعالم كثيرة.
أحدها: ما استظهره المصنف تبعا للشيخ و غيره، و احتمله صاحب البدائع:
من كون إرادة ذي المقدّمة شرطا لوجوب مقدّمته.
ثانيها: أنّ المراد كون إرادة ذي المقدّمة شرطا لاتصاف المقدّمة بالوجوب لا شرطا لوجوبها، بمعنى: كون إرادة ذي المقدّمة شرطا للواجب، لا للوجوب، يعني: أنّ اتّصاف المقدّمة بالوجوب و كونها مأمورا بها منوط بإرادة ذي المقدّمة نظير اتّصاف الصلاة مع الطهارة بكونها مأمورا بها. و هذا الوجه اختاره في الفصول، حيث قال فيه - بعد انقسام الواجب إلى نفسيّ و غيريّ - ما لفظه: «ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة وجوبه أن يترتّب عليه فعل الغير، أو الامتثال به و إن لم يقصد به ذلك، أو يعتبر قصد التوصّل إليه، أو إلى الامتثال به و إن لم يترتب عليه، أو يعتبر الأمران، أو لا يعتبر شي‌ء منهما؟ وجوه، و التحقيق هو الأوّل، لأنّ مطلوبيّة شي‌ء للغير تقتضي مطلوبيّة ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره، لما عرفت من أنّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا، و هذا لا يتحقّق بدون القيد الّذي هو فعل الغير. و أمّا القصد، فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب و إن اعتبر في الامتثال به.
نعم إن كان عبادة و كان مطلوبيّتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك، كما في الوضوء، و الغسل بناء على نفي رجحانهما الذاتي» انتهى موضع الحاجة من كلامه (قده).
و قال في أوّل تنبيهات مقدّمة الواجب: «و نقول هنا توضيحا لذلك و تأكيدا له:
إنّ مقدّمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبيّة من حيث كونها مقدّمة إلاّ
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست