responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 106
ذلك [1]، فإنّه [2] إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية [3]

الخارجي في كلام أهل المعقول هو بشرط لا الاعتباري في مقابل الجزء التحليلي المأخوذ فيه لا بشرط اعتبارياً أيضا، بشهادة ذكرهم له في مقام الفرق بين الجزء التحليلي و الجزء الخارجي في صحة الحمل و عدمها على ما تقدم في مبحث المشتق.
و المراد ب - لا بشرط - فيما نحن فيه هو اللا بشرط الخارجي، إذ المقصود بكون الركوع مثلاً لا بشرط جزءاً لصلاة هو اللاّ بشرطية بالإضافة إلى الأُمور الخارجية كالسجود، و التشهد، و غيرهما من المقارنات الخارجية، و بشرط شي‌ءٍ هو اعتبار انضمام الركوع إلى سائر الأُمور كالتشهد و القراءة و غيرهما.
و بالجملة: فال منافاة بين ما ذكره أهل المعقول - من كون الأجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا - و بين ما ذكر هنا من كون الأجزاء مأخوذة بلا شرط مبنيةٌ على إضافتهما إلى شي‌ءٍ واحد، و قد عرفت خلافه. فالأجزاء الخارجية عند المعقولي ملحوظة بشرط لا بالإضافة إلى الحمل، لإبائها عن الحمل، فلا تحمل على المركب، كما لا يحمل كل منها على الآخر أيضا، و عند الأُصولي ملحوظة لا بشرط بالإضافة إلى الانضمام و الاجتماع، و لا مانع من لحاظ الأجزاء الخارجية بهذين اللحاظين.


>[1] المشار إليه هو - الأجزاء الملحوظة لا بشرط الاجتماع -.

[2] هذا تقريب عدم المنافاة و قد تقدم آنفاً.

[3] يعني: أنّ غرض أهل المعقول هو الفرق بين نفس الأجزاء بقسميها من الخارجية و التحليلية، لا في مقام الفرق بين تمام الأجزاء الخارجية، و بين نفس المركب حتى يكون منافاة بين أخذهم للأجزاء الخارجية بشرط لا، و بين ما قلناه من أخذها لا بشرط، فلا منافاة حينئذٍ أصلاً، إذ غرض المعقولي من أخذ الأجزاء الخارجية بشرط لا هو عدم صحة الحمل في قبال الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط الحمل، و غرض الأُصولي من أخذ الأجزاء الخارجية لا بشرط هو اللا بشرطية بالنسبة إلى الأُمور الخارجية كسائر الأجزاء، فلا تنافي بين «لا بشرط» الأصولي و بين بشرط لا المعقولي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست