responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 102
الإشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها [1] [1] بإحدى‌ الدلالات الثلاث [2] كما لا يخفى.
الأمر الثاني: أنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات:
منها: تقسيمها إلى الداخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها [3]،


[1] أي: على الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدماته.
و بالجملة: فإذا كان الحاكم بالملازمة المزبورة هو العقل، فلا بد من إثبات حكمه بها أوّلاً، ثم البحث في دلالة اللفظ بالوضع و عدمها على تلك الملازمة ثانياً.

[2] و هي الدلالات اللفظيّة: المطابقية و التضمنيّة و الالتزاميّة، و بديهيٌّ أنّ انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية، لا انتفاء الدلالة العقلية.
تقسيم المقدمة: -
1 - إلى الداخلية و الخارجية
[3] توضيحه: أنّ المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص هي التي تكون داخلة في ماهية المركّب المتعلق به الطلب قيداً و تقيّداً، و يعبّر عنها بالأجزاء كالقراءة و الركوع و السجود بالنسبة إلى الصلاة، و يقابلها المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم، و هي ما لا تكون داخلة في ماهية المأمور به بحيث تعدّ أجزاءً لها، سواء أ كان التقيّد بها داخلاً في الواجب كشرائطه الشّرعية من الوضوء و غيره، أم لا كالأُمور التي يكون وجود الواجب موقوفاً عليها من دون دخلها في الواجب قيداً أو تقيّداً.
و المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص هي ما لا دخل لها في الواجب لا قيداً و لا تقيّداً، بل لها دخل فيه عقلاً أو عادةً، لتوقف وجوده عليها كتوقف الكون على السطح على نصب الدرج.

[1] هذا الوجه مأخوذ من تقريرات شيخنا الأعظم (قده)، و حاصله:
أنّ تعيين المعنى الّذي وضع له اللفظ فرع وجود ذلك المعنى خارجاً، كالبحث عن كون هيئة - افعل - موضوعة للوجوب أو الندب اللّذين هما موجودان، و هذا بخلاف المقام، لأنّ ثبوت الملازمة بين الوجوبين محلّ الكلام.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست