الإشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها [1] [1] بإحدى الدلالات الثلاث [2] كما لا يخفى. الأمر الثاني: أنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات: منها: تقسيمها إلى الداخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها [3]،
[1] أي: على الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدماته. و بالجملة: فإذا كان الحاكم بالملازمة المزبورة هو العقل، فلا بد من إثبات حكمه بها أوّلاً، ثم البحث في دلالة اللفظ بالوضع و عدمها على تلك الملازمة ثانياً.
[2] و هي الدلالات اللفظيّة: المطابقية و التضمنيّة و الالتزاميّة، و بديهيٌّ أنّ انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية، لا انتفاء الدلالة العقلية. تقسيم المقدمة: - 1 - إلى الداخلية و الخارجية [3] توضيحه: أنّ المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص هي التي تكون داخلة في ماهية المركّب المتعلق به الطلب قيداً و تقيّداً، و يعبّر عنها بالأجزاء كالقراءة و الركوع و السجود بالنسبة إلى الصلاة، و يقابلها المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم، و هي ما لا تكون داخلة في ماهية المأمور به بحيث تعدّ أجزاءً لها، سواء أ كان التقيّد بها داخلاً في الواجب كشرائطه الشّرعية من الوضوء و غيره، أم لا كالأُمور التي يكون وجود الواجب موقوفاً عليها من دون دخلها في الواجب قيداً أو تقيّداً. و المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص هي ما لا دخل لها في الواجب لا قيداً و لا تقيّداً، بل لها دخل فيه عقلاً أو عادةً، لتوقف وجوده عليها كتوقف الكون على السطح على نصب الدرج.
[1] هذا الوجه مأخوذ من تقريرات شيخنا الأعظم (قده)، و حاصله: أنّ تعيين المعنى الّذي وضع له اللفظ فرع وجود ذلك المعنى خارجاً، كالبحث عن كون هيئة - افعل - موضوعة للوجوب أو الندب اللّذين هما موجودان، و هذا بخلاف المقام، لأنّ ثبوت الملازمة بين الوجوبين محلّ الكلام.