responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
المشاركة في التأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، حيث يصح إطلاقها [1] على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه [2] له [3] صورة، و المشارك في المهم أثراً تنزيلا [4] أو حقيقة [5].
و فيه [6]: أنّه إنّما يتم في مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية


[1] أي: إطلاق أسامي المعاجين ثانياً.

[2] نعت ل - الفاقد -.

[3] الضمير يرجع إلى - التام - المفهوم من العبارة، فمرجعه حكمي، و إلا فالصواب تأنيث الضمير لرجوعه إلى - مركبات - فلاحظ.

[4] قيد لإطلاقها في قوله: «حيث يصح إطلاقها» و هو ناظر إلى الحقيقة الادعائية.

[5] هذا ناظر إلى الحقيقة التعينية الحاصلة هنا بكثرة الاستعمال كما مر.

[6] مل خصه: أنّ هذا أيضا قياس مع الفارق، حيث إنّ أسماء المركبات الخارجية - كالمعاجين - إنّما وُضعت لخصوص التام المشتمل على جميع ما له دخل فيه من الأجزاء، ثم أطلقت على غير التام، للاشتراك في الأثر، أو المشابهة في الصورة، فالصحيح بنحو الإطلاق موجود في المركبات الخارجية، و هو الموضوع له فيها، و هذا بخلاف العبادات التي هي مركبات اعتبارية، إذ لا يفرض فيها صحيح على الإطلاق، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المكلف من الحضر و السفر و القدرة و العجز و غيرها، فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة في حق الحاضر و فاسدة في حق المسافر، و الصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز عن القيام و فاسدة في حق القادر عليه و هكذا، فليس في العبادات ما يكون صحيحاً مطلقاً و في جميع حالات المكلف ليكون هو الموضوع له أولا حتى ينسب إليه غيره مما هو
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست