responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 123
لتمام الأجزاء و الشرائط، إلاّ أنّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلاً له منزلة الواجد، فلا يكون مجازاً في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، بل يمكن [1] دعوى صيرورته حقيقة فيه [2] بعد الاستعمال فيه كذلك [3] دفعة أو دفعات من [4] دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة، للأُنس [5] الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، أو
الحقيقة فيها، و أنّ المجاز يكون في الإسناد بتقريب: أنّ الموضوع له معنى جامع للواجد و الفاقد، فلفظ الصلاة مثلا وضع أوّلاً لمركب ذي عشرة أجزاء، لكن العرف أطلقوه مسامحة على الناقص عنها بجزء أو جزءين مثلا تنزيلا له منزلة الواجد بمعنى أنّهم ادّعوا أنّ الموضوع له هو الجامع بين التام و الناقص. و هذا نظير أسامي المعاجين الموضوعة بإزاء الواجد لتمام ما له دخل فيها ثم تطلق عرفاً على فاقد بعض الأجزاء مسامحة تنزيلا له منزلة الواجد.


>[1] غرضه: الترقي من كونها حقائق ادعائية في فاقد بعض الأجزاء و الشرائط على مذهب السكاكي إلى كونها حقائق اصطلاحية فيه بنحو الوضع التعيني بسبب الأُنس الحاصل من المشابهة في الصورة و الأثر الموجب لانسباق الفاقد إلى الذهن كانسباق الواجد.

[2] أي: صيرورة إطلاق تلك الألفاظ على الفاقد حقيقة في الفاقد.

[3] يعني: بعد الاستعمال في الفاقد تنزيلاً له منزلة الواجد.

[4] متعلق بقوله: «صيرورته».

[5] تعليل لعدم الحاجة إلى الكثرة و الشهرة، يعني: أنّ الأنس الحاصل في الوضع التعييني بسبب كثرة الاستعمال يحصل هنا بمجرد المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست