responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 93
منه و أما لو كان مناط حجيته ورود الدليل عليها كما هو كذلك فلا (و رابعة) بما في ذيل آية النبأ من التعليل بقوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) و معلوم ان العمل بالشهرة ليس فيه مثل العمل بخبر العادل جهالة و سفاهة و فعل ما لا ينبغي (و فيه) ان الآية تدل عدم حجية كل ما فيه جهالة و سفاهة لا حجية كل ما ليس فيه جهالة و سفاهة.
حجية الخبر الواحد و مما قيل بخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن خبر الواحد أي الخبر غير المقطوع الصدور و لا شك في أن البحث عن حجيته بحث عن مسألة أصولية بل هي أعظم مسألة في علم الأصول إذ يدور عليها رحى الاستنباط و قد تقدم سابقا مناط كون المسألة أصولية و انه وقوعها كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الحكم الكلي الإلهي الفرعي، و معلوم ان أغلب الأحكام الشرعية الفرعية يستنبط من الخبر الواحد بحيث لو لم يكن حجة ينسد باب العلم و العلمي إلى معظم الأحكام بل لا بد من العمل به و الأخذ بمضمونه و لو قلنا بلزوم الأخذ بمطلق الظن من باب تمامية دليل الانسداد، و ذلك من جهة ان حصول الظن بمعظم الأحكام الشرعية لا يمكن إلا به فالعمل بالأخبار الآحاد الموجودة في الكتب المعتبرة التي لم يعرض عنها الأصحاب لازم و متعين على كل حال و انما الاختلاف في مدرك لزوم العمل على طبقها فطائفة تقول بلزوم العمل على طبقها لأنها قطعية الصدور و أخرى تقول من باب تمامية دليل الانسداد و حصول مطلق الظن منها، و الحق انه يجب العمل بها من جهة قيام الأدلة على حجيتها بالخصوص ثم ان استنباط الأحكام الشرعية منها متوقف على أربعة أمور كونها

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست