responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 92
واحد بل هذا أيضا بالبيان المتقدم يمكن ان يعد من الشهرة العملية.
ثم إنهم استدلوا على حجية الشهرة الفتوائية (تارة) بما في المقبولة من قوله عليه السلام (فان المجمع عليه لا ريب فيه) إذ ليس المراد من هذا الكلام هو الإجماع المصطلح بقرينة قوله عليه السلام فيها (و يترك الشاذ النادر) فلا يكون المراد به إلا الشهرة و نفي الريب عن الشهرة معناه حجيتها.
و فيه انه في مقام ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند التعارض بواسطة اشتهارها و ترك الأخرى الشاذ النادر فيكون أجنبيا عن الشهرة الفتوائية و حجيتها.
هذا مضافا إلى أن نفي الريب هاهنا ليس المراد به نفي الريب بقول مطلق لوجود الريب قطعا و إلا لم يكن موردا للسؤال، بل المراد به نفي الريب بالنسبة إلى ما يقابله من الخبر الشاذ النادر، و مثل هذا المعنى ليس قابلا لأن يكون علة سارية لوجوب الأخذ في جميع الموارد للقطع بعدم حجية بعض ما يكون الريب فيه أقل بالنسبة إلى ما يقابله، فان خبر الفاسق المتحرز عن الكذب يكون الريب فيه أقل بالنسبة إلى ما يقابله من خبر الفاسق الكذاب، و كلاهما ليسا بحجة (و أخرى) بما في المرفوعة من قوله عليه السلام (خذ بما اشتهر بين أصحابك) (و فيه) أيضا ان المراد من الموصول الخبر المشهور رواية مقابل الخبر الشاذ النادر، فلا يدل إلا على كون الشهرة الرواية مرجحا عند التعارض (و ثالثة) بأقوائية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بالحكم الشرعي من الظن الحاصل من خبر الواحد فتكون الشهرة حجة بطريق أولى (و فيه) ان هذا يتم بعد تسليم الصغرى لو كان مناط حجية الخبر الواحد هو حصول الظن منه بالحكم الشرعي و حينئذ لا اختصاص بحجية الشهرة بل يدل على حجية كل ظن يكون في مرتبة ذلك الظن أو

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست