responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 91
يثبت به ما يحتمل في حق الناقل من الاطلاع على المخبرين، فان كان ذلك المقدار كافيا عند المنقول إليه في إثبات التواتر فهو و الا يحصل ما نقص و يضمه إلى ما يحتمل في حق الناقل بالشرط المتقدم في إجماع المنقول و هو العلم بان ما حصله غير ما حصله الناقل.
في حجية الشهرة و مما قيل بخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن الشهرة و المراد بها الشهرة الفتوائية فان الشهرة الروائيّة و العملية أجنبية عن مقامنا (لأن الأول) عبارة عن اشتهار الرواية بين أرباب الحديث و نقلها في كتبهم و تكون من المرجحات عند تعارض الخبرين، كما هو مذكور في المقبولة و المرفوعة كما سيجي‌ء (و الثاني) عبارة عن عمل المشهور بالرواية أي فتواهم مستندا إلى تلك الرواية و تكون جابرة لضعف الرواية خصوصا إذا كانت عند القدماء، و ذلك من جهة حصول الوثوق بالصدور الّذي هو موضوع الحجية من عملهم، كما أن إعراضهم عن العمل بها يكون كاسرا لقوتها حتى قيل (كلما ازداد صحة ازداد وهنا).
و أما الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن فتوى المشهور بحكم سواء كانوا متفقين في المدرك أو كانوا مختلفين فيه، و هذا أيضا قد تكون بين القدماء و قد تكون بين المتأخرين (و الحق) أن الشهرة الفتوائية بين القدماء أيضا تكون كالشهرة العملية بينهم جابرة لضعف السند إذا لم يكن هناك رواية أخرى أو آية يمكن أن تكون مدركا لفتواهم، و ذلك من جهة تعبد القدماء بالعمل بالأخبار و عدم الاعتناء بالأدلة العقلية و الاستحسانات، فلا بد و أن يكون مدركهم تلك الرواية الضعيفة و ان لم يصرحوا بذلك و لم يستندوا إليها، فملاك - جابرية هذا القسم من الشهرة الفتوائية مع الشهرة العملية -

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست