responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 549
مخالف للواقع و لكن لا يعلم بمخالفة كل واحد من الجعلين في مورده و نظائر ما ذكرنا من التفكيك بين المتلازمين في الواقع بحسب الحكم الظاهري في الفقه كثيرة جدا.
(و لكن يمكن) أن يقال في جواب هذا الإشكال بأنه فرق بين أن يكون مؤدى الاستصحابين متفقين في أمر نعلم تفصيلا بمخالفته للواقع كما أنه في الفرع المذكور يكون الأمر هكذا فان استصحاب نجاسة الكأسين الذين يعلم بطهارة أحدهما متفقان في نجاسة ذلك الّذي نعلم تفصيلا بطهارته و كذلك الاستصحابان في عدم زوجية كل واحدة من المرأتين اللتين نعلم تفصيلا بزوجية إحداهما متفقان في نفي زوجية من نعلم تفصيلا بزوجيتها و هي مصداق إحداهما فانه في الصورة الأولى أي فيما إذا كان مؤدى الاستصحابين جمعا مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل نقول بعدم جريان الاستصحابين و لو لم يكونا مستلزمين للمخالفة العملية و في الصورة الثانية أي فيما إذا كان التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع في الحكم الظاهري إذا لم يكن مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل و لم يكن دليل خارجي من إجماع أو غيره على عدم جواز التفكيك و لو ظاهرا نقول بجريانهما و موارده في الفقه كثيرة.
و قد ظهر مما ذكرنا أن موارد الاستصحابين المتعارضين على خمسة أقسام (الأول) فيما إذا كان جريانهما موجبا للمخالفة القطعية العملية و في هذا القسم لا يجري الاستصحابان كما تقدم (الثاني) أن يكون مؤداهما جمعا مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل و لو لم يكن مستلزما للمخالفة العملية و في هذا القسم أيضا لا يجري الاستصحابان جمعا (الثالث) فيما إذا كان مؤداهما و لو لا يلزم منه المخالفة العملية و لا مخالفة ما علم تفصيلا إلا أنه قام دليل خارجي من إجماع أو غيره على عدم جواز التفكيك بين المتلازمين واقعا و لو ظاهرا و هذا القسم أيضا لا يجري فيه الاستصحابان (الرابع)


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست