responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 377
من القواعد الفقهية.
و أما عده من المسائل الأصولية - باعتبار أن الضابط في كون المسألة أصولية أن يكون لها دخل في الاستنباط - فغير تام (أما أولا) فلأنه لا حاجة إلى هذا التكلف بعد أنه على كلا القولين يقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي و هو الضابط الصحيح كما بيناه (و ثانيا) أنه لو كان مناط المسألة أصولية هذا المعنى يلزم دخول كثير من مسائل العلوم العربية بل و سائر العلوم أيضا في علم الأصول و الإذعان بهذا الأمر و عدم إنكاره عجيب (و مما ذكرنا) من الضابط في كون المسألة أصولية تعرف الفرق بين المسألة الأصولية و بين القاعدة الفقهية كقاعدة (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) و قاعدة (الإمكان في الحيض) و قاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) و غيرها من القواعد الكثيرة في أبواب الفقه، فإن تلك القواعد الفقهية بنفسها أحكام شرعية كلية تنطبق على مصاديق جزئية و قد تنطبق على مصاديق كلية، لا أنها تكون كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الكلي الشرعي.
(الثالث) في أن الاستصحاب غير قاعدة اليقين و غير قاعدة المقتضى و المانع - و لا دليل على اعتبارهما (أما كون) الاستصحاب غير قاعدة اليقين - الّذي يقال له الشك الساري - لأن قاعدة اليقين عبارة: عن اليقين بشي‌ء في زمان ثم يطرأ له الشك في وجود ذلك الشي‌ء في نفس ذلك الزمان (و لذلك) يطلقون عليه الشك الساري، ففي قاعدة اليقين زمان المتيقن و المشكوك واحد و زمان اليقين و الشك لا بد و أن يكون متعددا (لأنه) لا يمكن أن يكون ثبوت شي‌ء في زمان واحد كعدالة زيد في يوم معين مثلا يتعلق به الشك و اليقين في زمان واحد، إذ يلزم اجتماع النقيضين، إذ معنى اليقين به أنه لا يحتمل عدمه و معنى الشك فيه أنه يحتمل عدمه،

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست