responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 12
(إن قلت) - معنى كونه طريقا، هو أن يكون طريقا إلى ما هو موضوع للحكم الشرعي أو إلى ما هو جزء له، و فرض كونه تمام الموضوع ينافي كونه طريقا إلى أحدهما، لأن ذلك المطروق الّذي يكون تمام الموضوع أو جزئه - لو كان شي‌ء غير القطع لزم خلاف ما فرض من كونه تمام الموضوع بلا مدخلية شي‌ء آخر، و لو كان هو نفس القطع لزم أن يكون الشي‌ء طريقا إلى نفسه، و هو مجال.
(قلت) - هذا حق، لو كان المراد من أخذه على نحو الطريقية هذا المعني، و لكنه من الواضح أن المراد من الطريقية طريقيته إلى متعلقه و لو كان أجنبيا عما هو موضوع الحكم، هذا كله فيما إذا كان القطع متعلقا بموضوع خارجي.
أما إذا كان متعلقا بحكم شرعي وضعي أو تكليفي، فلا إشكال في إمكان أخذه في موضوع حكم آخر على الأنحاء الأربعة، إنما الكلام في إمكان أخذه في موضوع نفس الحكم الّذي هو متعلقه أو مثله أو ضده أو لا.
قال صاحب الكفاية (ره) بعدم إمكان أخذه في موضوع شخص الحكم الّذي هو متعلقه للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين.
و أنت خبير - بأن أخذه في موضوع شخص ذلك الحكم لا يمكن، لما ذكره من لزوم مفسدة الدور أي تقدم الشي‌ء على نفسه، لأن الحكم المتعلق باعتبار كونه متعلق القطع متقدم على القطع، و باعتبار أن القطع تمام موضوعه أو جزئه يكون متأخرا عن القطع، و أما أخذه في موضوع مثله أو ضده فأيضا لا يمكن لكن لا لما ذكره من لزوم اجتماع المثلين أو الضدين بل للزوم اللغوية.
بيان ذلك أن ما تعلق به القطع كحرمة الخمر مثلا في الرتبة المتقدمة على القطع فلو فرض ورود مثل ذلك الحكم أو ضده على القطع يكون

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست