responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 72
الآلي إلى اللفظ و الاستقلالي إلى ذلك المعنى - لا يمكن ان يكون له لحاظ آخر آلي إلى اللفظ و لحاظ آخر استقلالي إلى المعنى الآخر. و هذا غير قدرة النّفس على لحاظ المعاني المختلفة في آن واحد كما توهم لأنه لا مانع من ملاحظة النّفس في آن واحد للمعاني المختلفة بالوجدان، لأنها من عالم السعة و الإحاطة. و المحذور في المقام ليس ذلك لأنا نقول بصحة إرادة مجموع المعنيين أو المعاني من اللفظ في استعمال واحد، بل المحذور في أنه - مع لحاظه اللفظ فانيا في هذا المعنى في حين هذا اللحاظ الآلي - كيف يمكن ان يراه فانيا في المعنى الآخر.
فإذا عرفت هذا تعرف انه لا فرق بين ان يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، لاتحاد المناط في الجميع و هو عدم إمكان ان يكون وجود واحد شخصي وجودا تنزيليا لمعنيين، أو عدم إمكان لحاظ اللفظ في استعمال واحد بلحاظين آليين.
و أما التثنية و الجمع فقد ظهر حالهما مما ذكرنا لوحدة الملاك و المناط في الجميع. و لكن ربما يتوهم أنهما في قوة تكرار اللفظ فكأنه هناك لفظان في التثنية و ألفاظ في الجميع. و لكن ربما يتوهم أنهما في قوة تكرار اللفظ فكأنه هناك لفظان في التثنية و ألفاظ في الجمع و هو توهم فاسد (أما أولا) - فلأن هيئة التثنية موضوعة لفردين من طبيعة واحدة من معنى المفرد و أما فرد من أحد معنييه و فرد آخر من المعنى الآخر فلا، لأنه خلاف المتفاهم العرفي فان العرف لا يفهم من العينين فردا من الباكية و فردا آخر من الجارية، بل اما فردين من الجارية أو من طبيعة أخرى و هذا معنى واحد للفظ واحد و لا تكرار في اللفظ أصلا. و كذلك الحال في الجمع عينا حرفا بحرف، و (أما ثانيا) - فلأنه لو سلمنا انهما في قوة تكرار اللفظ فهناك لفظان و معنيان لا لفظ واحد و معنيان. نعم إذا أريد من فردان من الجارية و فردان من الباكية مثلا فيكون من قبيل ما نحن فيه أي يكون من استعمال لفظ واحد في معنيين و يكون محالا. و لكنه لا ربط له بمفهوم التثنية و الجمع و يكون حالهما - من هذه الجهة - حال سائر الألفاظ فالحق عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا في جميع الشقوق.
(الأمر الثاني عشر في المشتق)
قد وقع النزاع في ان المشتق بماله من المعنى

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست