responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 115
(الجهة الرابعة) - في أن المشهور بين الإمامية - وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة - هو اتحاد الطلب و الإرادة. و هذا البحث قد يقع في ناحية المفهوم، و قد يكون في ناحية المصداق، أما البحث في (ناحية المفهوم) فبحث لغوي يرجع فيه إلى متفاهم العرف من هذين اللفظين. و لا ريب في أنه يفهم من لفظ الإرادة تلك الكيفية النفسانيّة المعبر عنها بالشوق المؤكد، و الظاهر أن الطلب - حسب المتفاهم العرفي - ليس عبارة عن نفس هذا المعنى، بل الطلب عند العرف عبارة عن السعي في تحصيل الشي‌ء، فالظاهر انهما متغايران مفهوما.
و أما البحث في (ناحية المصداق) فبحث كلامي، و قد ذهب الأشاعرة إلى تغايرهما مصداقا أيضا، و عمدة ما دعاهم إلى هذا القول هو زعمهم وجود الكلام النفسيّ، و أنه من صفات النّفس، و هو غير الإرادة، و العلم و سائر الصفات المشهورة و هو المدلول للكلام اللفظي، فإذا كان الكلام اللفظي من الإنشاءات فمدلوله - الّذي هو من صفات النّفس، و هو غير الإرادة و سائر الصفات المشهورة - يسمى بالطلب، فالطلب عندهم عبارة عما هو مدلول للكلام اللفظي الإنشائي، و هو من الصفات القائمة بالنفس غير الإرادة و غير الصفات المشهورة، و مقابلهم الإمامية يقولون بعدم وجود صفة أخرى في النّفس غير الإرادة و غير الصفات المشهورة - من العلم و القدرة و التمني و الترجي و غيرها صفة أخرى تكون قائمة بالنفس و مدلولا للكلام اللفظي - تسمى بالطلب، بل الطلب هو عين الإرادة.
و استدل الأشاعرة على ما ذهبوا إليه بأدلة: (الأول) - أنه في الأوامر الامتحانية لم تتعلق إرادة بالفعل، و إلا يلزم أن تكون أوامر جدية لا امتحانية و اختبارية، مع أن الطلب قطعا موجود و لا يمكن إنكاره، و الا فنفي الاثنين يساوق إنكار أصل الأمر في البين (الثاني) - أن أمر الكفار بالإسلام و الإيمان و الأوامر المتوجهة إلى الكل بالنسبة إلى الفروع و الأحكام الشرعية من الكفار و العصاة لم تتعلق بمتعلقاتها إرادة من قبل المولى، و الا يلزم تخلف الإرادة ع ن المراد،

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست