responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 114
عبارة عن نفس الطلب غير المحدود، فكأنه قاس المقام بحقيقة الوجود، حيث أنهم يقولون بأن مرتبة منه غير محدودة و بسيط صرف، و هو وجود الواجب جل جلاله، و هو في غاية التمام و لا نقص فيه و لا حد له أصلا، و المراتب الاخر كلها ناقصة محدودة مركبة من ذات الوجود وحده الّذي هو عبارة عن الماهية، فما عدا الوجود الواجبي ممكنات محدودة، و لذلك قالوا: كل ممكن زوج تركيبي له ماهية و وجود.
و أنت خبير بأن هذا القياس في غير محله، لأنه من المعلوم أنه ليس هذا التشقيق باعتبار مفهوم الطلب، لأنه لا يتصف بالنقص و التمام قطعا، فلا بد و أن يكون باعتبار محكي هذا العنوان أي الإرادة التي هي قائمة بالنفس، ففي الوجوب تام غير محدود و في الاستحباب ناقص محدود، و قد عرفت أنه لا فرق بين الاستحباب و الوجوب في كيفية الإرادة من حيث الشدة و الضعف و التمام و النقصان، مضافا إلى أن كون الإرادة تامة غير محدودة لا محصل له، لأن جميع الموجودات - ما عدا الواجب - محدودة، و حدودها ماهياتها و الإرادة كيفية نفسانية، فهي من مقولة الكيف، فكيف يمكن أن تكون غير محدودة.
و استدلوا لكون معنى مادة الأمر الوجوب بآيات و بعض الروايات، كقوله تعالى:
(فليحذر الذين يخالفون عن امره) لأنه لا يجب الحذر الا في مخالفة الأمر الوجوبيّ، و قوله تعالى: (ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) حيث أن التوبيخ لا معنى له إلا على مخالفة الأمر الواجب، و كقوله صلى اللّه عليه و آله: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و لا شك في أن المنفي هو الأمر الوجوبيّ، و الا فالامر الاستحبابي صادر عنه صلى اللّه عليه و آله قطعا، و قوله صلى اللّه عليه و آله بعد قول بريرة أ تأمرني يا رسول اللّه؟: (لا بل إنما أنا شافع) و معلوم أن المنفي هو الأمر الوجوبيّ و الجواب في الجميع - بعد تسليم الدلالة - أن الاستعمال أعم من الحقيقة، و قد أجاب أستاذنا المحقق (ره) عن الجميع بأن هذا من قبيل نفي مشكوك الفردية عن العام بعد القطع بخروجه عنه حكما بأصالة العموم.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست