responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83

فرضنا ظهور الأمر في الوجوب، و إلاّ فالكلام فيه غير ذلك.

و أمّا ما نحن فيه، فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب، و العلم برفع الوجوب، فلا مجال لبقاء الاستحباب، إلاّ إذا فرض مراتب للظهور، و هو بمكان من الفساد، فالقياس مع الفارق، و المقيس عليه ليس كما توهّم‌ [1].

المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه‌

لو فرض الشكّ في بقاء الجواز، هل يمكن استصحابه، بتقريب: أنّ طبيعيّ الجواز كان موجودا بوجود الوجوب، و مع رفعه نشكّ في بقاء أصل الجواز مع مصداق آخر، فيستصحب؟

قلت: الحقّ عدم جريانه هنا و لو سلّمنا جريانه في القسم الثالث من الكلّي، لأنّ من شرائط جريانه أن يكون المستصحب موضوعا ذا أثر شرعيّ، أو حكما مجعولا كنفس الوجوب و الاستحباب، و المقام ليس كذلك:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الجواز- الجامع بين الوجوب و الجواز بالمعنى الأخصّ و الاستحباب- ليس مجعولا و حكما شرعيّا، بل الجعل إنّما تعلّق بكلّ منها، و العقل ينتزع من الجعل المتعلّق بها الجواز بالمعنى الأعمّ، و هذا الأمر الانتزاعيّ ليس حكما شرعيّا و مجعولا شرعا، فلا مجال لاستصحابه.


[1] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست