responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82

الإلزام بقيت بالنسبة إلى غيره.

قلت أوّلا: إنّ الطلب لا يكشف إلاّ عن الإرادة الحتميّة، لكن العقل يحكم بأنّ الرجحان و الجواز بمعناهما الأعمّ موجودان بوجوده، و مع سقوط كشفه عن الإرادة الحتميّة لا يبقى منكشف و لا كاشف.

و ثانيا: لو فرضنا كون المنكشف متعدّدا، لكنّه طوليّ لا عرضيّ، لأنّ الطلب الإلزاميّ يكشف عن الإرادة الحتميّة، و هي تكشف عن الرجحان و الجواز، و مع الطّوليّة لا يمكن بقاء الكاشفيّة.

بل لو فرض العرضيّة لم يمكن ذلك أيضا، لأنّه مع سقوط الكاشف لا مجال للكشف. نعم لو كان في المقام كواشف فبسقوط أحدها لا يسقط الآخر، لكنّه كما ترى.

و بما ذكرنا سقط ما قيل: من أن القدر المتيقّن من دليل النسخ رفع خصوص الإلزام، و فيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل ظاهر في الوجوب، و دليل آخر على عدمه، فيجمع بينهما، و يؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان، و يرفع اليد عن ظهوره في الإلزام، فليكن المقام كذلك‌ [1].

ضرورة أنّ الجمع بين الأمر الظاهر في الوجوب و النصّ المرخّص في تركه- بحمل الأمر على الاستحباب- ليس أخذا ببعض مراتب الظهور و ترك بعض مراتبه، بل هو تحكيم النصّ على الظاهر و حمله على خلاف ظاهره. هذا لو


[1] نهاية الأفكار 1: 390.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست