responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41

عصيانه و مضيّ وقته، فتفويت متعلّق الأهمّ في رتبة متقدّمة أو آن متقدّم على تعلّق أمر المهمّ، و سقوط أمر الأهمّ و ثبوت أمر المهمّ في رتبة واحدة أو آن واحد، فأين اجتماعهما؟! و إن شئت قلت: إنّ اجتماعهما مستلزم لتقدّم المشروط على شرطه، أو بقاء فعليّة الأمر بعد عصيانه و مضيّ وقته، و هما باطلان.

هذا كلّه إذا كان العصيان بوجوده الخارجي شرطا كما أصرّ عليه المستدلّ.

و أمّا إذا كان العنوان الانتزاعي- ك «الّذي يعصي»- شرطا، فلا إشكال في لزوم مفسدة طلب الجمع، لأنّ العنوان الانتزاعي ثابت للمكلّف من أوّل الأمر، ففي أوّل زمان ظرف الامتثال يكون أمر المهمّ فعليّا لحصول شرطه، و لا يكون أمر الأهمّ ساقطا، لعدم الامتثال و العصيان و عدم مضيّ وقته، فلا محالة يتوجّه إلى المكلّف أمران فعليّان: أحدهما: بعنوان «الّذي يعصي»، فيأمره بإنقاذ العمّ في أوّل الزوال، و ثانيهما: بعنوان آخر، فيأمره بإنقاذ الابن فيه.

و مجرّد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضادّ، لأنّ ملاك دفع التضادّ بين الأمر المشروط بالعصيان و أمر الأهمّ ليس إلاّ عدم اجتماعهما في آن واحد، لا كونهما في رتبتين، كما تخيّل المستدلّ، و سيأتي فساده في المقدّمة الرابعة.

المقدّمة الرابعة: التي عدّها أهمّ المقدّمات و أنّ عليها يبتني أساس الترتّب،

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست