responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 333

و منها: أنّ قياس المنفصلين بالمتّصلين مع الفارق، لأنّ المنفصل ينعقد إطلاقه، و لا يكون وجه تقديم المقيّد هو الحكومة، بل المطلق إنّما يكون حجّة إن لم يرد من المتكلّم بيان، و بعد ورود البيان ينتهي أمد الحجّيّة- تأمّل- و إنّما يقدّم المقيّد لأظهريّة القيد في الدخالة من المطلق في الإطلاق، و هذه الأظهريّة المدّعاة هي أظهريّة فعل المتكلّم، لا الأظهريّة اللفظيّة، كما أنّ تقديم ظهور القرينة على ذي القرينة إنّما هو للأظهريّة و مناسبات المقام، لا للحكومة.

إذا عرفت ذلك فلنتعرّض لمهمّات الصور، ليتّضح بها حال غيرها:

فالصورة الأولى: ما إذا كان الحكم تكليفيّا، و يكون المطلق نافيا و المقيّد مثبتا، كقوله: «لا تعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، بناء على أنّ قوله: «لا تعتق رقبة» من قبيل المطلق لا العموم كما هو التحقيق، ففي هذه الصورة لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد، كان الحكم إلزاميّا أو لا، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا، لما عرفت في النواهي أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا، فحينئذ لا محيص عن الجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيّد مطلقا، فإنّ وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو استحبابه لا يجتمع مع حرمة عتق مطلقها أو كراهته.

الصورة الثانية: عكس الأولى، و هو تعلّق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيّد، مثل:

«أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة فاسقة» فحينئذ تارة نعلم أنّ النهي تحريميّ، فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد، و تارة نعلم أنّه تنزيهيّ فالظاهر عدم‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست