و على التقادير: قد يكون الإطلاق و التقييد في الحكم و متعلّقه و موضوعه، و قد يكونان في اثنين منها، و قد يكونان في واحد، فهذه جملة الصور المتصوّرة في المقام.
و ليعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو في المطلق و المقيّد المنفصلين، و أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق و المقيّد و حمله عليه، فما في تقريرات بعض الأعاظم: من جعلها محلّ البحث، و قاس المتّصلين بالقرينة و ذي القرينة في أنّ ظهور القرينة كما يكون حاكما على ذي القرينة يكون ظهور القيد حاكما على الإطلاق، ثمّ قاس المقيّد المنفصل بالمتّصل [1].
ففيه وجوه من الخلط:
منها: أنّ القياس مع الفارق، لأنّ الإطلاق لا يكون من قبيل الظهور اللفظيّ، حتّى يقع التعارض بين الظهورين و يقدّم أحدهما بالحكومة، و قد حقّق في محلّه أنّ الحكومة متقوّمة بلسان الدليل.
و منها: أنّ حكومة ظهور القرينة على ذي القرينة ممّا لا أساس لها، ضرورة أنّ الشكّ في ذي القرينة لا يكون ناشئا عن الشكّ في القرينة، ففي قوله: «رأيت أسدا يرمي»، لا يكون الشكّ في المراد من «الأسد» ناشئا عن الشكّ في المراد من «يرمي» كما ادّعى القائل، بل الشكّان متلازمان، فلا حكومة بينهما.