responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 332

و على التقادير: قد يكون الإطلاق و التقييد في الحكم و متعلّقه و موضوعه، و قد يكونان في اثنين منها، و قد يكونان في واحد، فهذه جملة الصور المتصوّرة في المقام.

و ليعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو في المطلق و المقيّد المنفصلين، و أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق و المقيّد و حمله عليه، فما في تقريرات بعض الأعاظم: من جعلها محلّ البحث، و قاس المتّصلين بالقرينة و ذي القرينة في أنّ ظهور القرينة كما يكون حاكما على ذي القرينة يكون ظهور القيد حاكما على الإطلاق، ثمّ قاس المقيّد المنفصل بالمتّصل‌ [1].

ففيه وجوه من الخلط:

منها: أنّ القياس مع الفارق، لأنّ الإطلاق لا يكون من قبيل الظهور اللفظيّ، حتّى يقع التعارض بين الظهورين و يقدّم أحدهما بالحكومة، و قد حقّق في محلّه أنّ الحكومة متقوّمة بلسان الدليل.

و منها: أنّ حكومة ظهور القرينة على ذي القرينة ممّا لا أساس لها، ضرورة أنّ الشكّ في ذي القرينة لا يكون ناشئا عن الشكّ في القرينة، ففي قوله: «رأيت أسدا يرمي»، لا يكون الشكّ في المراد من «الأسد» ناشئا عن الشكّ في المراد من «يرمي» كما ادّعى القائل، بل الشكّان متلازمان، فلا حكومة بينهما.


[1] فوائد الأصول 2: 579.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست