الفصل الرابع في صور المطلق و المقيد و أحكامها
إذا ورد مطلق و مقيّد: فإمّا أن يكونا متكفّلين بالحكم التكليفي، أو الوضعي.
و على التقديرين: فإمّا أن يكونا مثبتين، أو نافيين، أو مختلفين.
و على التقادير: فإمّا أن يعلم وحدة التكليف، أو لا.
و على الأوّل: فإمّا أن يعلم وحدته من الخارج، أو من نفس الدليلين.
و على التقادير: فإمّا أن يذكر السبب فيهما، أو في واحد منهما، أو لا يذكر.
و على الأوّل: فإمّا أن يكون السبب واحدا، أو لا.
و الحكم التكليفيّ: إمّا إلزاميّ في الدليلين، أو غير إلزاميّ فيهما، أو مختلف.