الأعلام الشخصيّة، فالقول بأنّ المطلق هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي [1]، ليس بشيء.
و منها: أنّ الإطلاق و التقييد أمران إضافيّان، فكلّ شيء قيس إلى موضوع الحكم فإمّا قيد له، أو لا، فعلى الثاني يكون مطلقا، و إن كان بالنسبة إلى شيء آخر مقيّدا.
و منها: أنّ بين الإطلاق و التقييد شبه العدم و الملكة، لأنّ الإطلاق متقوّم بعدم التقييد، و كان من شأنه ذلك، و ما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقا و لا مقيّدا.
و إنّما قلنا: شبههما، لأنّ التقابل الحقيقيّ إنّما يكون فيما إذا كان للشيء استعداد حقيقة، بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له، فالأعمى إذا صار بصيرا خرج من القوّة إلى الفعل، و في باب المطلق و المقيّد ليس الأمر كذلك.
و منها: أنّ الشيوع و السريان لا يستفاد من الإطلاق حتّى بعد مقدّمات الحكمة، بل معنى الإطلاق ليس إلاّ عدم دخالة القيد، و هذا غير السريان و الشياع.