responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 314

الخصوصيّات الفرديّة، أو الحالات الشخصيّة، كما مرّ [1].

و إن كان المراد أنّه صفة المعنى، و أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على نفس المعنى، و هو شائع في جنسه، فلا محالة يكون الشيوع في الجنس عبارة عن سريانه في أفراده الذاتيّة، حتّى يصدق بوجه شيوعه في مجانسه، و إلاّ فالجنس- بالمعنى المصطلح- ممّا لا وجه صحيح له.

فحينئذ: لا يرد عليه الإشكال المتقدّم، لكن يخرج منه إطلاق أفراد العموم، مثل قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، و كذا الإطلاق في الأعلام الشخصيّة، مثل قوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌ [3]، و إن تكلّف بعض أهل التحقيق‌ [4] بإدراج الأشخاص فيه بما لا يخفى ما فيه، و كذا يخرج إطلاق المعاني الحرفيّة. و يرد على عكسه دخول بعض المقيّدات فيه، كالرقبة المؤمنة، فإنّه- أيضا- شائع في جنسه.

و التحقيق: أنّ المطلق في جميع الموارد لا يكون إلاّ بمعنى واحد، كما سيأتي الكلام فيه.

فظهر ممّا ذكرنا أمور:

منها: أنّ الإطلاق لا يختصّ بالماهيّات الكلّيّة، بل قد يكون في‌


[1] و ذلك في صفحة: 231 و 232 و 236 من هذا الجزء.

[2] المائدة: 1.

[3] الحج: 29.

[4] نهاية الأفكار 2: 559.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست