قد عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، و المقيّد بخلافه [1] ..
و يرد عليه:
أوّلا: بأنّ ظاهره أنّ الإطلاق و التقييد من صفات اللفظ، مع أنّ الظاهر أنّهما من صفات المعنى، و لو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعا له، ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة، و قد تكون مقيّدة.
و ثانيا: أنّ الشيوع في جنسه الّذي جعل صفة المعنى: إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول اللفظ، بحيث يكون الإطلاق دالا على الشيوع، فهو فاسد جدّاً، لأنّ المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد لوحظ فيه، من غير دلالة على