responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303

على المفهوم- أيضا- بالوضع، يقع التعارض بين الظاهرين، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج، أو يحكم بالإجمال، و إن كانت بمقدّمات الحكمة يرفع اليد عن المفهوم إن كانا في كلام واحد، لتحكيم الظهور المنجّز على الإطلاق المعلّق على عدم البيان، و مع انفصالهما يصيران متعارضين، و لا ترجيح للظهور الوضعيّ على الإطلاقيّ في مثله.

و ما قيل‌ [1]: من أنّ المناط في المفهوم أن يكون التقييد راجعا إلى الحكم، لا إلى الموضوع، و القضيّة الشرطيّة- بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى الحكم، لأنّها وضعت لتقييد جملة بجملة- تكون حاكمة على مقدّمات الحكمة في العامّ، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة في العامّ، و أنّ القضيّة ذات مفهوم و إن كانت بمقدّمات الحكمة، إلاّ أنّ المقدّمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ، و العامّ لا يصلح أن يكون قرينة على أنّ الشرطيّة سيقت لفرض وجود الموضوع، فلا بدّ فيه من دليل يدلّ عليه، هذا إذا كان المفهوم أخصّ مطلقا. انتهى.

ففيه:- بعد الغضّ عن أنّ العامّ لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة كما سبق الكلام فيه‌ [2]- أنّ ظاهر القضيّة وضعا هو مجرّد إناطة الحكم بالقيد، و هو ليس مناط المفهوم، بل مناطه إثبات الانحصار، و هو بمقدّمات الحكمة كما


[1] فوائد الأصول 2: 560- 561.

[2] و ذلك في صفحة: 232 و ما بعدها من هذا الجزء.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست