لا إشكال في أنّ الكلام بعد الفراغ عن المفهوم، و أن يكون التعارض بين عامّ و مفهوم، كما لو ورد: «أكرم كلّ عالم»، و ورد: «إن جاءك زيد لا تهن فسّاق العلماء»، ممّا كان مفهومه أخصّ من العامّ مطلقا، و مثل: «أكرم العلماء»، و «إن جاءك زيد أكرم الفسّاق» ممّا كان مفهومه أعمّ من وجه معه.
و أمّا ما قيل: من أنّ الكلام في تخصيص العامّ بالمفهوم عند القدماء هو الكلام في باب الإطلاق و التقييد، و مثّل بقوله: (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء) [1]، و قوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) [2] حيث دلّ الأوّل على أنّ الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال، و الثاني على أنّ للكرّيّة دخالة، فيحكم القيد على الإطلاق [3]، و يظهر ذلك من شيخنا العلاّمة [4] أيضا، فهو خروج عن ظاهر البحث، و عنوانه بلا دليل.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ العامّ لمّا كان دلالته بالوضع، فإن كانت الدلالة
[1] التهذيب 1: 37- 38- 40 باب 3 في آداب الأحداث الموجبة للطهارات، الوسائل 1:
117- 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق.
[2] المعتبر 1: 41، الوسائل 1: 101- 9 باب 1 من أبواب الماء المطلق.