responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 295

- أي التربّص- لكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص لعامّ أو تخصيصين لعامّين، ضرورة أنّ عموم قوله: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ صار مخصّصا بما دلّ على اختصاص الحكم بالرجعيّات، و شكّ في عروض التخصيص بقوله:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... فأصالة العموم فيه ممّا لا معارض له.

و ما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص و الاستخدام في الضمير [1]، من غريب الأمر، لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفا في ظهور العامّ، فقوله:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... مستعمل في العموم، و ضمير بعولتهنّ- أيضا- يرجع إليها من غير استخدام و تجوّز، و المخصّص الخارجيّ في المقام ليس حاله إلاّ كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة إلاّ ببعض الأفراد في الحكم الثاني، أي الأحقّيّة، و ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه، بل هذا أولى بعدم رفع اليد عنه من العامّ الواحد إذا خصّص بالنسبة إلى البقيّة.

و أمّا حديث الاستخدام و المجازيّة في الإسناد أو في اللفظ، فليس بشي‌ء، لأنّ الضمائر على ما تقدّم في باب الوضع‌ [2]، وضعت لإيقاع الإشارة الخارجيّة، فلا بدّ لها من مرجع مشار إليه، و الرجعيّات لم تذكر في الكلام، و لم تعهد في الذهن، فلا معنى للرجوع إليها، و قد عرفت في المجاز أنّه متقوّم‌


[1] درر الفوائد 1: 194، فوائد الأصول 2: 551- 552.

[2] و ذلك في صفحة: 96 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست