responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 294

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌ إلى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [1]، و سواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل، أو لا كالثاني.

و أمّا إذا كان الحكم واحدا، مثل قوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌، حيث أنّ حكم التربّص ليس لجميعهنّ، فلا نزاع.

و ليعلم: أنّه لم يتّضح من كلامهم أنّ النزاع يختصّ بما إذا علم من الخارج أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع، كالآية الشريفة، أو يختصّ بما إذا علم ذلك بقرينة عقليّة أو لفظيّة حافّة بالكلام- مثل قوله: «أهن الفسّاق، و اقتلهم»، حيث علم المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أنّ حكم القتل ليس لجميع أفراد الفسّاق- أو يعمّهما.

ظاهر التمثيل بالآية الشريفة عدم الاختصاص بالثاني، بل لا يبعد أن يكون ذيل كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [2] شاهدا على التعميم لهما على تأمّل.

و كيف كان، إن كان محطّ البحث أعمّ منهما فالتحقيق التفصيل بينهما، بأن يقال:

إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم ببعض الأفراد منفصلا، كالآية الشريفة حيث تكون في نفسها ظاهرة في عموم الحكم لجميع أفراد العامّ، و أنّ بعولة جميع المطلّقات أحقّ بردّهنّ، لكن دلّ دليل خارجيّ بأن لا رجوع في طلاق البائن، فلا إشكال في بقاء العامّ على عمومه بالنسبة إلى حكمه‌


[1] البقرة: 228.

[2] الكفاية 1: 363.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست