responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 280

العلم بجميع ما فيه، و أين هذا ممّا كان دينه من أوّل الأمر مردّدا بين الأقلّ و الأكثر؟! فلنا علمان: أحدهما: تعلّق بما في الدفتر، و مقتض للتنجّز بجميع ما فيه، و الثاني: بأنّ دين زيد عشرة أو خمسة: و الثاني لا يقتضي الاحتياط، و اللا مقتضي لا يزاحم المقتضي.

و نظيره: ما إذا علم بأنّ البيض في هذا القطيع موطوءة، فأوجب العلم التنجيز بالنسبة إلى كلّ أبيض فيه، فلو عثر على مقدار متيقّن من البيض الموطوءة، فليس له إجراء أصالة الحلّ بالنسبة إلى الزائد. انتهى.

و فيه ما لا يخفى، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّق بعنوان غير ذي أثر لا يوجب التنجّز بذلك العنوان، فلا بدّ من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بين الأقلّ و الأكثر ينحلّ العلم بلا ريب، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الكون في الكتب كالكون في الدفتر ممّا لم يكن موضوعا و لا جزء موضوع لحكم، و ما هو الموضوع للأثر نفس المخصّصات، و الكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.

و هذا نظير ما إذا كانت دنانير مردّدة بين الأقلّ و الأكثر في كيس فأتلفه، فلا إشكال في تعلّق علمه بأنّ ما في الكيس صار مضمونا عليه، سواء كان أقلّ أو أكثر، لكن مجرّد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقلّ و الأكثر بالبداهة.

فلو كانت أمثال تلك العلامات موجبة لتنجّز الأكثر فما من مورد إلاّ و ينطبق على المعلوم عنوان نظير ما ذكر، مثل: «ما في الكيس»، «ما في‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست