بانتشاره في جميع الفقه- بحيث يكون في كلّ باب طائفة منه- فيكون له علمان: أحدهما بأصل المخصّص بمقدار محدود، و ثانيهما بانتشاره في الأبواب من الأوّل إلى الآخر.
فحينئذ إن عثر على المقدار المعلوم في ضمن الفحص في جميع الأبواب، فلا مجال لعدم الانحلال و لو حكما، ضرورة احتمال انطباق المعلوم من الأوّل على هذا المقدار، فلا يبقى أثر للعلم.
و إن عثر عليه في بعض الأبواب قبل الفحص في سائرها فلا محالة يخطأ أحد علميه: إمّا علمه بالمقدار المحدود، فيتجدّد له علم آخر بوجود المخصّص في سائر الأبواب، و هو خلاف المفروض، و إمّا علمه بالانتشار في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال.
و أجاب بعض الأعاظم عنه بما حاصله [1]: أنّ العلم الإجماليّ تارة: يكون غير معلّم بعلامة، و مثله ينحلّ بعد العثور على المقدار المتيقّن، لأنّ هذا المقدار من أوّل الأمر معلوم، و الزائد مشكوك فيه.
و أخرى: يكون معلّما بعلامة، و مثله لا ينحلّ بذلك، لعدم الرجوع إلى العلم بالأقلّ و الشكّ في الأكثر من أوّل الأمر، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف، بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان ممّا تعلّق به و تنجّز بسببه، و ليس الأكثر مشكوكا فيه من أوّل الأمر، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد بما في الدفتر، فإنّ جميع ما فيه من دين زيد تعلّق به العلم، لمكان وجوده فيه، و تعلّق