responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 28

بالتأمُّل في القوانين العرفيّة.

المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيّة غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.

أمّا شرعا فظاهر، فإنّه ليس في الأدلّة ما يوجب التقييد بالقدرة العقليّة، و لو فرض التقييد الشرعيّ للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلّف العذر لنفسه، و لا أظنّ التزامهم به، و للزم جريان البراءة عند الشكّ في القدرة، و لا يلتزمون به، و ليس ذلك إلاّ لعدم تقييد شرعيّ. و من ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعيّ عقلا.

و أمّا التقييد العقليّ- بمعنى تصرُّفه في الأدلّة- فهو لا يرجع إلى محصّل، بل تصرّف العقل في إرادة المولى أو جعله ممّا لا معنى معقول له، و التقييد و التصرّف لا يمكن إلاّ للجاعل لا لغيره.

نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة و العصيان، و أنّ مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب استحقاق العقوبة، و في أيّ مورد لا توجب لمعذوريّة العبد، و ليس للعقل إلاّ الحكم بأنّ الجاهل و العاجز و نظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرُّف في الدليل.

المقدّمة السابعة: أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن، و الّذي يكون غير مقدور هو جمع المكلّف بين الإتيان بمتعلّقهما، و هو غير متعلّق للتكليف، فإذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد و أمر بالصلاة لا يكون له إلاّ أمر بهذه و أمر بتلك، و مجموع الأمرين ليس موجودا على حدة، و الأمر

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست