responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239

الفصل الأول في حجيّة العام المخصص في الباقي‌

لا شبهة في حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي متّصلا كان المخصّص أو منفصلا، لدى العقلاء.

و القول بإجماله لتعدّد المجازات، و عدم ترجيح لتعيّن الباقي‌ [1] ساقط، لأنّ المجاز كما عرفت في محلّه‌ [2] ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل يكون استعماله فيما وضع له، و تطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازيّ ادّعاء، سواء في ذلك الاستعارة و غيرها.

فحينئذ نقول: إنّ العامّ المخصّص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز، ضرورة عدم ادّعاء و تأوّل فيه، فليس في قوله: أَوْفُوا


[1] نقله في مطارح الأنظار: 192- سطر 21- 22.

[2] و ذلك في صفحة: 104- 105 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست