responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238

لا الاسميّ، و ألفاظ النفي و النهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، و لا وضع على حدة للمركّب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة. فلا فرق بين:

«أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة» في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم، و في عدم الدلالة على الأفراد، و في الاحتياج إلى المقدّمات.

نعم، بعد تماميّتها قد تكون نتيجتها في النفي و الإثبات مختلفة عرفا، لما تقدّم من حكمه بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و إن كان حكم العقل البرهانيّ على خلافه.

و ما ذكرنا من الاحتياج إلى المقدّمات يجري في المفرد المحلّى باللام، لعدم استفادة العموم منه، بخلاف الجمع المحلّى الظاهر في العموم الاستغراقيّ.

و لعلّ الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع، لا من اللام، و لا من نفس الجمع، و لهذا لا يستفاد من المفرد المحلّى، و لا من الجمع الغير المحلّى. و وجه استفادته من تعريفه- على ما قيل‌ [1]-: أنّ أقصى مراتب الجمع معيّن معرّف، و أمّا غيره فلا تعيين فيه حتّى أدنى المراتب.

و كيف كان فلا مجال للتشكيك في دلالته على العموم، فلا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة، فالميزان في الاحتياج إليها و عدمه دلالة اللفظ على العموم الأفراديّ و عدمها.


[1] أجود التقريرات 1: 444.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست