responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231

و أمّا تعريفه: بأنّه ما دلّ على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌ [1]، فلا يخلو من مسامحة، ضرورة أنّ الكلّ لا يدلّ على شمول الإنسان لجميع أفراده، و الأمر سهل.

الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العام‌

صرّح شيخنا العلاّمة [2] و بعض الأعاظم‌ [3]: بأنّ العموم قد يستفاد من دليل لفظيّ كلفظة «كلّ»، و قد يستفاد من مقدّمات الحكمة، و المقصود بالبحث في العامّ و الخاصّ هو الأوّل، و المتكفّل للثاني هو مبحث المطلق و المقيّد.

و محصّله: أنّ العامّ على قسمين: قسم يسمّى عامّا، و في مقابله الخاصّ و يبحث عنه في هذا الباب، و قسم يسمّى مطلقا، و مقابله المقيّد، و يبحث عنه في باب المطلق و المقيّد.

و هذا بمكان من الغرابة، ضرورة أنّ المطلق و المقيّد عنوانان غير مربوطين بالعامّ و الخاصّ، لأنّ العامّ هو ما عرفت، و أمّا المطلق فبعد جريان مقدّمات الحكمة لا يدلّ على العموم و الأفراد بوجه، بل بعد تماميّة المقدّمات‌


[1] الكفاية 1: 332.

[2] درر الفوائد 1: 178.

[3] فوائد الأصول 1: 511.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست