و بين المجعولة للحكم، و اختاروا في الأوّل عدم الدلالة، لأنّ حالها حال الوصف، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم [1]: أنّ البحث في مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحوي، فالقيود الراجعة إلى الموضوع كلّها داخلة فيه، و في الثاني رجّحوا الدلالة.
و إليه ذهب شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- في كتابه، و إن رجع عنه أخيرا، قال ما حاصله:
إن جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة، لأنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئيّ، فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، و لازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية. نعم لو قلنا بأنّ مفاد الهيئة الطلب الجزئيّ فالغاية لا تدلّ على ارتفاع سنخ الوجوب [2].
ثمّ رجع عنه، فقال- على ما حرّرته-: لا دلالة لها مطلقا، لأنّ الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع و إن لم يذكر في القضيّة، و ليس فيها دلالة على حصره، حتّى تدلّ على المفهوم. و ما ذكرنا في المتن غير وجيه، لأنّ الطلب المعلول لعلّة لا إطلاق له بالنسبة إلى غير موردها، و إن كان لا تقييد له أيضا.
هذا، لكن قرّر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة أخيرا [3] بما حاصله:
[1] وقاية الأذهان: 426، و انظر مطارح الأنظار: 182- سطر 14- 15.