responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21

فالثمرة ساقطة.

و أمّا الشيخ البهائيّ [1] فأنكرها بدعوى كفاية عدم الأمر للفساد.

و ردّ بوجوه:

الوجه الأوّل: كفاية الرجحان و المحبوبيّة الذاتيّة في صحّة العبادة [1].

الوجه الثاني‌ [2]: أنّ ذلك صحيح في المضيّقين، و أمّا إذا كان أحدهما موسّعا، فتظهر الثمرة، لإمكان الأمر بالموسّع و المضيّق، فحينئذ، إن اقتضى الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ لا يمكن أن يقع مصداق الموسّع صحيحا، و إلاّ يقع صحيحا.

و توضيح الإمكان: أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و الخصوصيّات الشخصيّة


[1] زبدة الأصول: 82- 83.

الشيخ البهائي: هو بهاء الدين و الملّة محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعيّ العامليّ، الحارثيّ، نسبة إلى الحارث الهمدانيّ أحد خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام. ولد سنة (953 ه-) في بعلبك. انتقل مع أبيه إلى إيران و هو صغير. و كانت عليه مخايل النبوغ، حتى إذا بذّ أقرانه في مختلف العلوم التي تعلّمها و بلغ الذروة، فوّضت إليه أمور الشريعة و ولي منصب «شيخ الإسلام» ثم زهد بهذه المشيخة فتركها و ساح في البلدان ثلاثين سنة، ثمّ عاد إلى إيران. صنّف في مختلف العلوم فأبدع فيها. توفّي عام (1031 ه-) و دفن في مدينة مشهد المقدّسة.

انظر رياض العلماء 5: 88- 97، روضات الجنّات 7: 56، سلافة العصر: 289، الكنى و الألقاب 2: 89.

______________________________

[1] الكفاية 1: 212.

[2] فوائد الأصول 1: 313.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست