ينطبق على المسلكين، فإن طريق الاستفادة قد يكون بدلالة اللفظ، و قد يكون بأصل عقلائيّ كما سيجيء [1].
ثمّ إنّ كون المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول، ربّما يكون بحسب الاعتبار و الإضافة، فالدلالة على المعنى المطابقي دلالة منطوقيّة، و على الالتزاميّ مفهوميّة، و كذا في جانب المدلول، فإنه إمّا منطوق يفهم من محل النطق أو مفهوم، و إن كان الأشبه كونه من صفات المدلول.
ثمّ إنّ النزاع صغروي على كلام المسلكين.
أمّا على مسلك المتأخّرين: فلأن النزاع في أنّ القضيّة الشرطيّة- مثلا- هل تدلّ على المفهوم لأجل دلالتها على انحصار العلّة أم لا؟ و أما بعد فرض الدلالة فلا إشكال في حجّيّته.
و أما على المسلك المنسوب إلى القدماء: فقد يقال: إنه كبرويّ، فإنّ المفهوم على هذا لما لم يكن في محلّ النطق، و ليس من المدلولات اللفظيّة، يقع النزاع في أنه هل يمكن الاحتجاج عليه، أو لا يمكن، لأجل عدم النطق به، فإذا قال: «إذا جاءك زيد فأكرمه» يفهم منه: أنّه إذا لم يجئ لا يجب الإكرام، لكن لا يمكن الاحتجاج على المتكلّم بأنّك قلت كذا، و إذا قيل له: ما فائدة القيد؟ له أن يعتذر بأعذار.
أقول: النزاع عليه صغرويّ- أيضا- لأن القائل بالمفهوم يدّعي أنّ إتيان القيد الزائد يدلّ بما أنه فعل اختياريّ على كون القيد ليس