و إن كان أسلم من غيره، لكنّه- أيضا- غير تامّ، لأنّه بعد تعلّق الإرادة التشريعيّة الإلزاميّة بشيء لا معنى لتعلّق إرادة أخرى بترك تركه، لعدم تحقّق مبادئ الإرادة و غايتها، فإنّ غايتها التوصّل إلى المبعوث إليه، و مع إرادة الفعل و البعث إليه لأجله لا معنى لبعث إلزاميّ آخر لأجله، فلا غاية للإرادة التشريعيّة.
نعم بناء على ما ذكروا في المقدّمة [1]- أنّ تعلّقها بها قهريّ- فله وجه، لكنّ المبني فاسد كما مرّ.
فتحصّل ممّا ذكرنا: بطلان اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية المقدّمية، و اتّضح ضمنا، عدم اقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ أيضا.
الوجه الثاني: من جهة الاستلزام، و هو- أيضا- يبتني على ثلاث مقدّمات:
إحداها: أنّ وجود كلّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان.
ثانيها: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.
ثالثها: أنّ الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضدّه العامّ.
و الدليل على الأولى: أنّ الضدّ لا يصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لا بدّ من صدق نقيضه لبطلان ارتفاع النقيضين، و لمّا لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود و العدم فلا بدّ و أن يكون عرضيّا، بنحو التلازم في الصدق، و هو المطلوب.
و الجواب عنه: أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى عدم صدقها